الشيخ علي القوچاني
217
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
علة للحدوث فعدم حصوله علة للبقاء ، مع كون الامر على هذا النحو من الأول لبا . وتوهم المنافاة بين ما نحن فيه وبين ما يرد من المقدمة الموصلة في باب المقدمة بسقوط الامر بالمقدمة بمجرد ايجاد ما هو الصالح للغرض وان لم يحصل فعلا . مدفوع : بأنّ ما به الدفع هو انّ الغرض في المقدمة هو التمكن إلى ذي المقدمة وقد حصل ، بخلاف المقام فانّ الغرض هو فعلية الغرض الأصلي وهو غير حاصل ، مع انّ الكلام في ذاك الباب في دفع الانحصار وهاهنا في اثبات التخيير ، فتدبر جيدا . [ اجزاء امتثال الامر الاضطراري ] 161 - قوله : « فاعلم : أنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري . . . الخ » . « 1 » حاصله : انّ البدل الاضطراري : امّا أن يكون وافيا بتمام المصلحة للمبدل الاختياري أو لا بل يبقى مقدار منها . [ و ] على الثاني و « 2 » امّا ان يكون الباقي قابلا للتدارك بعد استيفاء ذلك المقدار الحاصل بالاضطراري . أو لا . وعلى كل منهما فامّا أن يكون الباقي بحدّ اللزوم . أم لا . فتصير الاقسام خمسة . ولا اشكال في الإجزاء في صورة الكفاية . وكذا في صورة عدم امكان تدارك الباقي مطلقا - لعدم بقاء المصلحة للمبدل
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 108 ؛ الحجرية 1 : 71 للمتن و 1 : 76 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) الظاهر زيادة الواو .